فصل: الباب الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْهِبَةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.الباب الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْعَارِيَةِ:

أَقَرَّ فُلَانُ بن فلَان عِنْد فُلَانٍ الْمُثَنَّى بِذِكْرِهِ عَلَى ذَلِكَ تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا وَهُوَ جَمِيعُ الدَّارِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِيهِ وَهِيَ فِي الْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ بِالِاسْمِ الْفُلَانِيِّ وَمِنْ صِفَتِهَا كَذَا وَتُحَدَّدُ عَارِيَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً مُسَلَّمَةً مَقْبُوضَةً بيد المسعتير باذنه لَهَا فِي ذَلِكَ وَذَلِكَ بَعْدَ النَّظَرِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْمُعَايَنَةِ الصَّحِيحَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَعَلَى هَذَا الْمُسْتَعِيرِ حِفْظُ الْعَارِيَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا انْتِفَاعَ مِثْلِهِ بِمِثْلِهَا وَعَلِيهِ اعارتها لِلْمُعِيرِ عَلَى الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ وَعَلِمَ الْمُسْتَعِيرُ جَمِيعَ ذَلِك واحاط بِهِ وتؤرخ وان كَانَ دَابَّةً رُكُوبُهَا الْمَسَافَةَ وَلِلْحَمْلِ ذَكَرْتَ مِقْدَارَهُ وَجِنْسَهُ أَوْ حُلِيًّا ذَكَرْتَ مَا يَلِيقُ بِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ تَزِيدَ فِي الْقَبْضِ أَنَّهُ فِي صِحَّةِ الْمُعِيرِ وَجَوَازِ أَمْرِهِ حَذَرًا مِنْ تَبَرُّعَاتِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَأَنَّ الْمُسْتَعِيرَ أَقَرَّ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْعَيْنِ الْمُسْتَعَارَةِ إِلَّا بِطَرِيقِ الْعَارِيَةِ سَدًّا لِدَعْوَى الْمِلْكِ.

.الباب الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْهِبَةِ:

أَقَرَّ فُلَانُ بن فلَان عِنْد شُهُوده إِقْرَارا صَحِيحا شَرْعِيًّا أَنَّهُ وَهَبَ لِوَلَدِهِ لِصُلْبِهِ فُلَانٍ الرَّجُلِ الْكَامِلِ الرَّشِيدِ الَّذِي اعْتَرَفَ أَنَّ لَا حِجْرَ لَهُ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَهُ وَفِي يَدِهِ وَمِلْكِهِ وَتَصَرُّفِهِ وَهُوَ جَمِيعُ الدَّارِ الَّتِي بِالْمَوْضِعِ الْفُلَانِيِّ وَتُوصَفُ وَتُحَدَّدُ بِحُدُودِهَا وَحُقُوقِهَا هِبَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّة جَائِزَة نَافِذَة مَاضِيَةً بِغَيْرِ عِوَضٍ عَنْهَا وَلَا قِيمَةٍ قَبِلَهَا مِنْهُ قَبُولًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا وَسَلَّمَ الْوَاهِبُ لِلْمَوْهُوبِ مَا وهبه فِيهِ فَتَسَلَّمَهُ مِنْهُ وَصَارَ بِيَدِهِ وَقَبْضِهِ وَحَوْزِهِ وَبِحُكْمِ ذَلِك وَجب لَهُ التَّصَرُّف فِيهَا تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ فِي أَمْلَاكِهِمْ وَذِي الْحُقُوقِ فِي حُقُوقِهِمْ وَأَقَرَّا أَنَّهُمَا عَارِفَانِ بِذَلِكَ الْمَعْرِفَةَ الشَّرْعِيَّةَ النَّافِيَةَ لِلْجَهَالَةِ وَتُؤَرِّخُ وَإِنْ وَهَبَ لِمَنْ تَحْتَ حِجْرِهِ قُلْتَ وَقَبِلَ ذَلِكَ الْوَاهِبُ مِنْ نَفْسِهِ لِوَلَدِهِ الْمَذْكُورِ بِحُكْمِ أَنَّهُ تَحْتَ حِجْرِهِ وَوِلَايَةِ نَظَرِهِ قَبُولًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا وَتَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ لِوَلَدِهِ الْمَذْكُورِ مَا وَهَبَهُ فِيهِ التَّسْلِيمَ الشَّرْعِيَّ وَرَفَعَ يَدَ مُلْكِهِ عَنْهُ وَوَضَعَ عَلَيْهِ يَدَ نَظَرِهِ وَوِلَايَتِهِ وَأَقَرَّ أَنَّهُ عَارِفٌ بِذَلِكَ الْمَعْرِفَةَ الشَّرْعِيَّةَ وَإِنْ كَانَتْ هِبَةَ ثَوَابٍ قُلْتَ بَعْدَ وَصْفِهَا وَتَحْدِيدِهَا وَهَبَهَا لَهُ عَلَى سُنَّةِ هِبَةِ الثَّوَابِ وَحُكْمِهَا وَرَضِيَ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِذَلِكَ وَالْتَزَمَ مُوجَبَهَا وَقَبِلَهَا وَتَسَلَّمَهَا تَسْلِيمَ مِثْلِهَا بَعْدَ الْمُعَاقَدَةِ الصَّحِيحَة الشَّرْعِيَّة بالانجاب وَالْقَبُولِ وَالْمَعْرِفَةِ النَّافِيَةِ لِلْجَهَالَةِ وَتُكْمِلُ الْعَقْدَ.
فَصْلٌ:
وَتَكْتُبُ فِي الِاعْتِصَارِ حَضَرَ إِلَى شُهُودِهِ يَوْمَ تَارِيخِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَهُوَ الْوَاهِبُ بَاطِنَهُ الْمُسَمَّى الْمُحَلَّى فِيهِ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا مُخْتَارًا أَنَّهُ رَجَعَ فِي الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ بَاطِنَهُ الَّتِي كَانَ وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ الْمَذْكُورِ بَاطِنَهُ فُلَانًا رُجُوعا صَحِيحا شَرْعِيًّا واعادها إِلَى ملكه وَبِيَدِهِ وتصرفه وابطل حكمهَا وَنقض شَرطهَا وتسلمها تَسْلِيم مِثْلِهِ لِمِثْلِهَا وَأَقَرَّ أَنَّهُ عَارِفٌ بِهَا الْمَعْرِفَةَ الشَّرْعِيَّةَ وَكَانَ اعْتِصَارُهُ هَذَا وَالدَّارُ الْمَذْكُورَةُ بَاقِيَةٌ عَلَى حَالِهَا لَمْ تَتَغَيَّرْ بِمَا يَمْنَعُ الِاعْتِصَارَ فِيهَا وَشَهِدَ عَلَى إِشْهَادِهِ بِذَلِكَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فِي تَارِيخِ كَذَا.

.الباب السَّادِسَ عَشَرَ فِي الشُّفْعَةِ:

حَضَرَ إِلَى شُهُودِهِ يَوْمَ تَارِيخِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَأَعْلَمَ فُلَانٌ الْمُبْدَأُ بِاسْمِهِ فُلَانًا الْمُشْتَرِيَ بَاطِنَهُ الَّذِي فِي مِلْكِهِ مِنَ الدَّارِ الْمَوْصُوفَةِ الْمَحْدُودَةِ بَاطِنَهُ كَذَا وَكَذَا سَهْمًا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا شَائِعًا مِنْ جَمِيعِ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ بَاطِنَهُ وَأَنَّ مِلْكَهُ لَهَا سَابِقٌ عَلَى ابْتِيَاعِ الْمُشْتَرِي بَاطِنَهُ الْحِصَّةَ الَّتِي ابْتَاعَهَا بَاطِنَهُ وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَخْذَهَا مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَقَامَ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ سَمَاعِهِ بِابْتِيَاعِ الْحِصَّةِ بَاطِنَهُ مِنْ غَيْرِ إِهْمَالٍ وَلَا عَاقِبَةٍ وَاجْتَمَعَ بِالْمُشْتَرِي الْمَذْكُورِ فَصَدَّقَهُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِك جَمِيعه تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا وَالْتمس مِنْهُ بِنَظِيرِ الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَهُ لِلْبَائِعِ الْمَذْكُورِ بَاطِنَهُ عَنِ الْحِصَّةِ الْمَذْكُورَةِ بَاطِنَهُ فَأَحْضَرَهُ إِلَيْهِ بِكَمَالِهِ وَهُوَ مِنَ الْعَيْنِ الْمِصْرِيِّ كَذَا وَأَقْبَضَهُ لَهُ وَتَسَلَّمَهُ وَصَارَ بِيَدِهِ وَحَوْزِهِ وَتَسَلَّمَ الْمُسْتَشْفَعُ الْمَذْكُورُ الْحِصَّةَ الْمُشَارَ إِلَيْهَا بَاطِنَهُ وَمَبْلَغُهَا كَذَا وَكَذَا سَهْمًا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا شَائِعًا مِنْ جَمِيعِ الدَّارِ الْمَوْصُوفَةِ الْمَحْدُودَةِ بَاطِنَهُ مِنَ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُورِ وَصَارَتْ بِيَدِهِ وَبِقَبْضِهِ وَحَوْزِهِ وَمِلْكِهِ بِحَقِّ هَذِه الشُّفْعَة وَأقر أَنَّهُمَا عَارِفَانِ بِهَا الْمَعْرِفَةَ الشَّرْعِيَّةَ النَّافِيَةَ لِلْجَهَالَةِ وبحكم ذَلِك تكمل لفُلَان المستشفع لما فِي ملكه مُتَقَدما وبهذه الْحِصَّةِ جَمِيعُ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ بَاطِنَهُ بِالشُّفْعَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَمْ يَبْقَ لِفُلَانٍ الْمُشْتَرِي بَاطِنَهُ فِي الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ بَاطِنَهُ حَقٌّ وَلَا طَلَبٌ بِسَبَبِ مُلْكٍ وَلَا يَدٌ وَلَا ابْتِيَاعٌ وَلَا حَقٌّ مِنَ الْحُقُوق الشَّرْعِيَّة وبمضمونه شهد عَلَيْهَا وَتُؤَرِّخُ وَقَوْلُكَ عَلَى الْفَوْرِ احْتِرَازًا مِنْ مَذْهَبِ ش وَعِنْدَ مَالِكِ السَّنَةُ وَنَحْوُهَا لَا تَضُرُّ الْحَاضِرَ الْمُتَمَكِّنَ فَإِنْ نَازَعَ الْمُشْتَرِي الشَّفِيعَ فِي مِلْكِهِ وَقَبُولِ الْقِسْمَةِ الْمِلْكِ عَنْهُ الْحَاكِمُ أَوَّلًا سَابِقًا عَلَى عَقْدِ الْمُشْتَرِي وَأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْهُ إِلَى الْآنَ بِمَحْضَرٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي إِثْبَاتِ الْإِمْلَاكِ ثُمَّ مَحْضَرِ الْقَبُولِ لِلْقِسْمَةِ وَصِفَتُهُ شَهِدَ الشُّهُودُ الْوَاضِعُونَ خُطُوطَهُمْ آخِرَ هَذَا الْمَحْضَرِ وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِالْعَقَارِ وَتَقْوِيمِهِ وَقِسْمَتِهِ وَتَعْدِيلِهِ أَنَّهُمْ صَارُوا بِإِذْنٍ شَرْعِيٍّ مِنَ الْقَاضِي فُلَانٍ الْحَاكِمِ بِالدِّيَارِ الْفُلَانِيَّةِ أَدَامَ اللَّهُ أَيَّامَهُ وَأَعَزَّ أَحْكَامَهُ إِلَى حَيْثُ الدَّارُ الَّتِي ذَكَرَهَا فِيهِ الْجَارِي مِنْهَا حِصَّةٌ مَبْلَغُهَا كَذَا سَهْمًا فِي مِلْكِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مُتَنَجِزَا الْمَحْضَرَ الْأَوَّلَ الْمَذْكُورَ الْمُسْتَشْفَعَ فِيهِ وَحِصَّتُهُ مَبْلَغُهَا كَذَا سَهْمًا فِي مِلْكِ فُلَانٍ الْمُشْتَرِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمَذْكُورِ الْمُنْتَقِلَةُ إِلَيْهِ بِالِابْتِيَاعِ الشَّرْعِيِّ مِنْ شَرِيكِ الشَّفِيعِ الْمَذْكُورِ لِكَشْفِ حَالِهَا وَمَعْرِفَةِ حُكْمِهَا وَتَفْصِيلِهَا وَسَبَبِ طَلَبِ الشُّفْعَةِ مِنْ مُنْتَجِزِ هَذَا الْمَحْضَرِ بِحُكْمِ ابْتِيَاعِ الْمُشْتَرِي حِصَّتَهُ فِيهَا ودخوله على المستشفع وَأَنَّهَا هَل يتهيا فِيهَا قِسْمَةُ التَّعْدِيلِ الْمُوجِبَةُ الْمُقْتَضِيَةُ لِجَبْرِ الشَّرِيكِ أَمْ لَا فَأَلْفَوْهَا بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ بِالْمَوْضِعِ الْفُلَانِيِّ وَتُوصَفُ وَتُحَدَّدُ وَتَأَمَّلُوهَا وَأَحَاطُوا بِهَا عِلْمًا وَخِبْرَةً فَوَجَدُوهَا قَابِلَةً لِقِسْمَةِ التَّعْدِيلِ الْمُوجِبَةِ لِجَبْرِ الشَّرِيكِ وشهدوا أَنَّهَا يُمكن قسمتهَا جزئين أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ مِلْكِ الشُّرَكَاءِ كُلُّ جُزْءٍ مُسَاوٍ لِلْجُزْءِ الْآخَرِ فِي الْقِسْمَةِ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ شَهِدُوا بِذَلِكَ بِسُؤَالِ مَنْ جَازَتْ مَسْأَلَتُهُ وَشَرَعَتِ الشَّرِيعَةُ الْمُطَهَّرَةُ إِجَابَتَهُ وَتُؤَرِّخُ ثُمَّ يَشْهَدُونَ عِنْدَ الْحَاكِمِ ثُمَّ يَكْتُبُ عَلَى ظَهْرِ المحضرين اسجال الْحَاكِم هَذَا مَا أشهد علينا سَيِّدُنَا قَاضِي الْقُضَاةِ وَحَاكِمُ الْحُكَّامِ مُفْتِي الْأَنَامِ جَلَالُ الْأَحْكَامِ قُدْوَةُ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ مُرْشِدُ الْأُمَّةِ إِمَامُ الْأَئِمَّةِ فُلَانُ الدِّينِ بَقِيَّةُ السَّلَفِ عِمَادُ الْخَلَفِ وَلِيُّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ الْحَاكِمُ بِالدِّيَارِ الْفُلَانِيَّةِ كُلِّهَا أَدَامَ اللَّهُ تَعَالَى أَيَّامَهُ وَأَعَزَّ أَحْكَامَهُ مَنْ حَضَرَ مَجْلِسَ حُكْمِهِ وَقَضَائِهِ وَمَحَلَّ وِلَايَتِهِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ نَافِذُ الْقَضَاءِ وَالْحُكْمِ مَاضِيهُمَا أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ وَصَحَّ لَدَيْهِ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ الْمَذْكُورِ بِمَحْضَرٍ مِنْ مُتَكَلِّمٍ جَائِزٌ كَلَامُهُ مَسْمُوعَةٌ دَعْوَاهُ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ مَضْمُونُ الْمَحْضَرَيْنِ الْمَسْطُورَيْنِ بَاطِنَهُ أَحَدُهُمَا وَهُوَ الْأَوَّلُ وَتَذْكُرُ الْقِصَّةَ ثُمَّ تَقُولُ وَقَدْ قَامَ كُلٌّ مِنْ شُهُودِهِ بِشَهَادَتِهِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ الْمَذْكُورِ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْمَحْضَرُ الْأَوَّلُ الْمُؤَرَّخُ بِكَذَا وَقَبِلَ ذَلِكَ الْقَبُولَ السَّائِغَ فِيهِ وَأَعْلَمَ تَحْتَ رَسْمِ شَهَادَتِهِ عَلامَة الْأَدَاء وَالْقَبُول على الرَّسْم الْمَعْهُود فِي مِثْلِهِ فَلَمَّا تَكَامَلَ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَصَحَّ لَدَيْهِ أَشْهَدَ عَلَيْهِ بِثُبُوتِ الْمَحْضَرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لَدَيْهِ عَلَى الْوَجْه الشَّرْعِيّ فَحِينَئِذٍ ساله الْمَحْضَرَيْنِ الْمُدَّعِي الْمَذْكُورُ الْحُكْمَ لَهُ بِمُقْتَضَى مَا ثَبَتَ لَهُ عِنْدَهُ فَأَوْجَبَ لَهُ الشُّفْعَةَ الْمَذْكُورَةَ وَأَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ الْقِيَامَ بِنَظِيرِ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ الْحِصَّةَ مِنْ شَرِيكِ الْمُدَّعِي الْمَذْكُورِ وَهُوَ كَذَا وَأَنَّهُ حَكَمَ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُورِ بِتَسْلِيمِ الْحِصَّةِ الَّتِي ابْتَاعَهَا مِنْ شَرِيكِ الشَّفِيعِ وَهِيَ كَذَا سَهْمًا لِفُلَانٍ الْمُدَّعِي مُنْتَجِزَ الْمَحْضَرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بِحُكْمِ ثُبُوتهَا عِنْدَهُ فَحِينَئِذٍ أَشْهَدَ فُلَانٌ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ قَبَضَ مِنَ الشَّفِيعِ نَظِيرَ الثَّمَنِ الَّذِي قَامَ بِهِ الْبَائِعُ وَهُوَ كَذَا عَنِ الْحِصَّةِ الَّتِي ابْتَاعَهَا وَصَارَ بِيَدِهِ وَقَبْضِهِ وَحَوْزِهِ وَسَلَّمَ لِلشَّفِيعِ الْمَذْكُورِ الْحصَّة الْمَذْكُورَة الثَّابِت أَحدهمَا م الشُّفْعَةِ وَهِيَ كَذَا سَهْمًا فَتَسَلَّمَهَا مِنْهُ وَصَارَتْ بِيَدِهِ وَقَبْضِهِ وَحَوْزِهِ وَمِلْكًا مِنْ جُمْلَةِ أَمْلَاكِهِ وَمَالًا مِنْ جُمْلَةِ أَمْوَالِهِ وَأَضَافَهَا إِلَى مَا يَمْلِكُهُ مِنَ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ فَكَمُلَتْ لَهُ جَمِيعُ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ فَلَمَّا تَكَامَلَ ذَلِكَ عِنْدَهُ كُلُّهُ سَأَلَهُ مَنْ جَازَ سُؤَالُهُ الْإِشْهَادَ عَلَى نَفْسِهِ الْكَرِيمَة بِثُبُوتِهِ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَالْحُكْمَ بِمُوجَبِهِ فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَالِهِ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِثُبُوتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَحَكَمَ بِمُوجَبِهِ وَأَبْقَى كُلَّ ذِي حُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ فِي ذَلِكَ عَلَى حُجَّتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ نَافِذ الْقَضَاء وَالْحكم ماضيهما بِعَدَمِ تَقَدُّمِ الدَّعْوَى الْمَسْمُوعَةِ وَمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهَا وَتَقَدَّمَ أَدَامَ اللَّهُ أَيَّامَهُ بِكِتَابَةِ هَذَا الْإِسْجَالِ فَكُتِبَ عَنْ إِذْنِهِ مُتَضَمِّنًا لِذَلِكَ وَذَلِكَ بَعْدَ قِرَاءَتِهِ مَا تَضَمَّنَهُ بَاطِنَهُ عَلَى شُهُودِ هَذَا الْإِسْجَالِ وَأَشْهَدَ الشَّفِيعَ وَالْمُسْتَشْفَعَ عَلَيْهِمَا بِمَا نُسِبَ إِلَى كل مِنْهُمَا باعاليه وَذَلِكَ بِتَارِيخِ كَذَا.
فَصْلٌ:
وَتَكْتُبُ فِي أَخْذِ الْوَلِيِّ وَالْحَاكِمِ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَقَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ وَهُوَ كَافِلُ وَلَدِهِ فُلَانٍ الْمُرَاهِقِ الَّذِي تَحْتَ حِجْرِهِ وَكَفَالَتِهِ وَوِلَايَةِ نَظَرِهِ وَفُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَهُوَ الْمُشْتَرِي بَاطِنَهُ عِنْدَ شُهُودِهِ طَوْعًا أَنَّ فُلَانًا الْمُبْدَأَ بِاسْمِهِ كَافِلٌ لِوَلَدِ لصُلْبِهِ الْمَذْكُورِ وَاجْتَمَعَ بِفُلَانٍ الْمُثَنَّى بِاسْمِهِ وَأَعْلَمَهُ أَنَّ فِي مِلْكِ وَلَدِهِ لِصُلْبِهِ الْمَذْكُورِ جَمِيعَ الْحِصَّةِ الَّتِي مَبْلَغُهَا كَذَا سَهْمًا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا شَائِعًا مِنْ جَمِيعِ الدَّارِ الْمَوْصُوفَةِ وَالْمَحْدُودَةِ بَاطِنَهُ مِلْكًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا وَأَنَّ وَلَدَهُ الْمَذْكُورَ يَسْتَحِقُّ أَخْذَ الْحِصَّةِ الَّتِي ابْتَاعَهَا الْمُشْتَرِي الْمَذْكُورُ وَمَبْلَغُهَا كَذَا سَهْمًا شَائِعًا مِنْ جَمِيعِ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ بِالشُّفْعَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِحُكْمِ تَقَدُّمِ وَالِدِهِ الْمَذْكُورِ لِلْحِصَّةِ الَّتِي فِي يَدِهِ لِوَلَدِهِ الْمَذْكُورِ وبحكم ان الدَّار قَابِلَة للْقِسْمَة وَأَنَّ الثَّمَنَ الَّذِي قَامَ بِهِ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُورِ لِلْبَائِعِ هُوَ ثَمَنُ الْمِثْلِ يَوْمَئِذٍ وَقِيمَةُ الْعَدْلِ وَأَنَّهُ قَامَ فِي طَلَبِهَا عَلَى الْفَوْرِ وَأَنَّ الْمُشْتَرِيَ الْمَذْكُورَ صَدَّقَهُ عَلَى ذَلِكَ جَمِيعِهِ تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا وَالْتَمَسَ مِنْهُ الْقِيَامَ لَهُ بِنَظِيرِ مَا كَانَ دَفَعَهُ ثَمَنًا عَنِ الْحِصَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَهُوَ مِنَ الْعَيْنِ الْمِصْرِيِّ كَذَا وَأَنَّهُ أَجَابَهُ لِذَلِكَ وَسَلَّمَ لَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ فُلَانٍ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِ وَحَوْطَتِهِ نَظِيرَ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ كَذَا دِينَار فَقبض مِنْهُ وَتَسَلَّمَهُ وَتَسَلَّمَ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُورُ لِفُلَانٍ الْمُسْتَشْفَعِ لِوَلَدِهِ الْحِصَّةَ الْمُعَيَّنَةَ بَاطِنَهُ وَصَارَتْ فِي قَبْضِهِ وحوزه مَالِكًا لِوَلَدِهِ بِحَقِّ هَذَا الِاسْتِشْفَاعِ وَصَارَتْ بِيَدِهِ مُضَافَةً لِمَا فِي يَدِهِ مِمَّا هُوَ جَارٍ فِي مِلْكِ وَلَدِهِ وَبِحُكْمِ ذَلِكَ كَمُلَ لِوَلَدِهِ جَمِيعُ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ بَاطِنَهُ وَأَقَرَّا أَنَّهُمَا عَارِفَانِ بِهَا الْمَعْرِفَةَ الشَّرْعِيَّةَ النَّافِيَةَ لِلْجَهَالَةِ وَتُؤَرِّخُ.

.الباب السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْقِسْمَةِ:

أَقَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ فُلَانٍ زَيْدٍ وَعَمْرٍو عِنْدَ شُهُودِهِ إِقْرَارًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا أَنَّ لَهُمَا وَفِي أَيْدِيهِمَا وَمِلْكِهِمَا وَتَصَرُّفِهِمَا نِصْفَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ جَمِيعَ الدَّارِ وَتُوصَفُ وَتُحَدَّدُ مِلْكًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ وَأَنَّ مِلْكَهُمَا لِذَلِكَ سَابِقٌ عَلَى هَذَا الْإِقْرَارِ وَمُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ وَأَقَرَّا أَنَّهُمَا عَارِفَانِ بِهَا الْمَعْرِفَةَ الشَّرْعِيَّةَ وَأَنَّ يَدَهُمَا فِيهَا مُتَصَرِّفَةٌ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ فِي أَمْلَاكِهِمْ وَذَوِي الْحُقُوقِ فِي حُقُوقِهِمْ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ وَلَا مُعْتَرِضٍ وَلَا رَافِعٍ لِيَدٍ بِوَجْهٍ وَلَا بِسَبَبٍ وَتَصَادَقَا عَلَى ذَلِكَ تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا فَلَمَّا كَانَ فِي يَوْمِ تَارِيخِهِ اتَّفَقَا وتراضيا على قسْمَة ذَلِك وتجزئته جزئين قِبْلِيٍّ وَبَحْرِيٍّ صِفَةُ الْقِبْلِيِّ كَذَا وَصِفَةُ الْبَحْرِيِّ كَذَا وَهُوَ صنفإن وَيُحَدَّدَانِ ثُمَّ بَعْدَ تَمَامِ ذَلِكَ اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو جَمِيعَ النِّصْفِ شَائِعًا مِنْ جَمِيعِ الْجُزْء القبلي شرات صَحِيحا شَرْعِيًّا قَاطعا مَاضِيا تقابضا وَافْتَرَقَا بِالْأَبْدَانِ عَنْ تَرَاضٍ بَعْدَ النَّظَرِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْمُعَاقَدَة الشَّرْعِيَّة وبحكم بذلك وَمُقْتَضَاهُ كَمُلَ لِعَمْرٍو جَمِيعُ الْجُزْءِ الْقِبْلِيِّ وَكَمُلَ لِزَيْدٍ جَمِيعُ الْجُزْءِ الْبَحْرِيِّ وَتَصَادَقَا عَلَى ذَلِكَ تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا وَتُؤَرِّخُ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَنْدِسُونَ كَتَبْتَ فِي ذَيْلِهِ وَذَلِكَ كُلُّهُ بَعْدَ أَنْ احضراه رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْهَنْدَسَةِ عَارِفَيْنِ بِمِسَاحَةِ الْأَرَاضِي وَذَرْعِهَا وَقِسْمَتِهَا وَقِيمَتِهَا وَهُمَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ الْمُهَنْدِسَيْنِ عَلَى الْعَقَارِ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ إِلَى الْمَوْضِعِ الْمَذْكُورِ وَشَاهَدَاهُ وَأَحَاطَا بِهِ عِلْمًا وَخِبْرَةً وَقَسَّمَاهُ بَيْنَهُمَا جزئين كُلُّ جُزْءٍ مُسَاوٍ لِلْجُزْءِ الْآخَرِ فِي قِيمَتِهِ وَمَنْفَعَتِهِ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فِي قِيمَتِهِ وَمَنْفَعَتِهِ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ عَلَى مَا شُرِحَ أَعْلَاهُ وَأَنَّهُمَا اتَّفَقَا وَتَرَاضَيَا على ذَلِك وَرَضِيَا قَوْلَهُمَا وَفِعْلَهُمَا وَإِنْ تَقَارَعَا كَتَبْتَ وَذَلِكَ كُلُّهُ بَعْدَ أَنْ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا قُرْعَةً شَرْعِيَّةً وَرَضِيَا بِهَا وَحَصَلَ الِاتِّفَاقُ عَلَى مَا ذُكِرَ أَعْلَاهُ وَتُؤَرِّخُ.
فَصْلٌ:
وَتَكْتُبُ فِي قِسْمَةِ الْحَوَانِيتِ وَنَحْوِهَا إِذَا وَصَلْتَ إِلَى قَوْلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِي يَوْمِ تَارِيخِهِ قُلْتَ بَعْدَهُ رَغِبَا فِي قِسْمَتِهَا بَيْنَهُمَا بِالتَّعْدِيلِ وَالْقُرْعَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَأَنَّهُمَا أَحْضَرَا رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْهَنْدَسَةِ خَبِيرَيْنِ بِالْأَرَاضِي وَذَرْعِهَا وَقِيمَتِهَا وَقِسْمَتِهَا وَهُمَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ الْمُهَنْدِسَانِ عَلَى الْعَقَارِ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ إِلَى الْحَوَانِيتِ الْمَذْكُورَةِ وَسَأَلَاهُمَا قِسْمَتَهَا بَيْنَهُمَا قِسْمَةً عَادِلَةً شَرْعِيَّةً بِالذَّرْعِ وَالْقِيمَةِ وَالْمَنْفَعَةِ وَأَقْرَعَا بَيْنَهُمَا قُرْعَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً جَائِزَةً مَرْضِيَّةً وَكَانَ الَّذِي حَصَلَ لِفُلَانٍ الْمُبْدَأِ بِاسْمِهِ جَمِيعَ الْحَوَانِيتِ الثَّلَاثَةِ وَتُوصَفُ وَتُحَدَّدُ الَّتِي قِيمَتُهَا كَذَا بِجَمِيعِ حَقِّهِ وَحِصَّتِهِ مِنْ جُمْلَةِ الْحَوَانِيتِ الْمَذْكُورَةِ وَكَانَ الَّذِي حَصَلَ لِفُلَانٍ الْمُثَنَّى بِاسْمِهِ جَمِيعُ الْحَوَانِيتِ وَتُوصَفُ وَتُحَدَّدُ الَّتِي قِيمَتُهَا كَذَا بِجَمِيعِ حَقِّهِ وَحِصَّتِهِ مِنَ الْحَوَانِيتِ الْمَذْكُورَةِ وَسَلَّمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ مَا وَجَبَ لِلْآخَرِ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ بِمُقْتَضَى هَذِهِ الْقِسْمَةِ الْعَادِلَةِ وَتَسَلَّمَهُ مِنْهُ باذنه وَصَارَ بِيَدِهِ وقبضته وَحَوْزِهِ وَأَقَرَّا أَنَّهُمَا عَارِفَانِ بِذَلِكَ الْمَعْرِفَةَ الشَّرْعِيَّةَ تَعَاقَدَا عَلَى أَحْكَامِ هَذِهِ الْقِسْمَةِ عَلَى ذَلِكَ مُعَاقَدَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً شِفَاهًا بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ ثُمَّ تَفَرَّقَا بِالْأَبْدَانِ عَنْ تَرَاضٍ وَأَقَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ وَلَا طَلَبَ فِيمَا صَارَ لِصَاحِبِهِ مِمَّا ذُكِرَ أَعْلَاهُ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ الشَّرْعِيَّةِ كُلِّهَا عَلَى اخْتِلَافِهَا وَتَصَادَقَا عَلَى ذَلِكَ وَرَضِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ وَاعْتَرَفَا أَنَّ الَّذِي قُوِّمَ بِهِ كُلُّ مَوْضِعٍ قِيمَةَ الِمثْلِ يَوْمَئِذٍ لَا حَيْفَ فِيهَا وَلَا شَطَطَ وَلَا غَبِينَةَ وَلَا فَرْطَ وَتُؤَرِّخُ وَلَوْ وَقَعَتْ فِي دَارٍ فِيهَا بِئْرٌ ذَكَرْتَ لِمَنْ حَصَلَتْ لَهُ وَتَذْكُرُ صِفَةَ الْبُيُوتِ الَّتِي تَحْصُلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَفَتْحَ أَبْوَابِهَا لِأَيِّ جِهَة وطرقها والجدرات الحائلة فِيهَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ أَوْ كَيْفَ يَقَعُ وَكَذَلِكَ تَسْتَوْعِبُ الصِّفَاتِ وَالْمَقَاصِدَ فِي كُلِّ مَقْسُومٍ.

.الباب الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْوَصَايَا:

هَذَا مَا اوصى بِهِ فلَان بن فلَان حذارا مِنْ هُجُومِ الْمَنِيَّةِ وَعَمَلًا بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ وَامْتِثَالًا لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ نَدَبَ لِلْوَصِيَّةِ وَأَرْشَدَ وَعَلَّمَ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ تَحْتَ رَأْسِهِ فَبَالَغَ فِي التَّعْلِيمِ وَأَفْهَمَ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْمَذْكُورَ فِي حَالِ عَقْلِهِ وَيُوصَفُ جِسْمُهُ وَحُضُورُ حِسِّهِ وَثُبُوتُ فَهْمِهِ وَجَوَازُ أَمْرِهِ وَهُوَ عَالِمٌ بأْرَكانِ الْإِسْلَامِ عَارِفٌ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُتَمَسِّكٌ بِكِتَابِ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ عَالِمٌ بِالْمَوْتِ وَحَقِيقَتِهِ والفتان ومسائلته مُتَيَقِّنٌ بِالْبَعْثِ وَالنُّشُورِ وَالصِّرَاطِ وَالْعُبُورِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْخُلُودِ وَالِاسْتِقْرَارِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَى تَعْلِيمٍ وَلَا تَفْهِيمٍ وَذَكَرَ أَنَّ الَّذِي لَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ الْمُسْتَحقّين لميراثه المستوعبين لجمعه زَوجته فُلَانَة ابْنة فُلَانٍ الَّتِي لَمْ تَزَلْ فِي عِصْمَتِهِ وَعَقْدِ نِكَاحِهِ إِلَى الْآنَ وَأَوْلَادُهُ مِنْهَا وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَان لغير شَرِيكٍ لَهُمْ فِي مِيرَاثِهِ وَلَا حَاجِبَ يَحْجُبُهُمْ عَنِ اسْتِكْمَالِهِ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ لِزَوْجَتِهِ كَذَا وَأَنَّ ذَلِكَ باقٍ فِي ذِمَّتِهِ إِلَى الْآنَ وَأَنَّ الَّذِي لَهُ مِنَ الدَّيْنِ عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَعَلَى فُلَانٍ كَذَا وَأَنَّ ذَلِكَ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِمْ إِلَى الْآنَ وَأَنَّ الَّذِي لَهُ مِنَ الْمَوْجُودِ الْجَارِيَةِ بِيَدِهِ وَمِلْكِهِ كَذَا وَيُعَيَّنُ إِنْ أَمْكَنَ وليشهد عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ دَبَّرَ مَمْلُوكَهُ فُلَانًا الْمُقِرَّ لَهُ بِالرِّقِّ وَالْعُبُودِيَّةِ تَدْبِيرًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا وَقَالَ لَهُ انت حر بعد موتِي وان ثَبت مَالِهِ الْمَفْسُوخِ لَهُ فِي إِخْرَاجِهِ صَدَقَةٌ وَأَشْهَدَ على نَفسه أَنَّهُ وَصَّى فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَجَعَلَ لَهُ أَنَّهُ إِذَا نَزَلَ بِهِ حَادِثُ الْمَوْتِ الَّذِي كتبه الله على خَلِيفَته وَسَاوَى فِيهِ بَيْنَ بَرِيَّتِهِ أَنْ يَقْبِضَ جَمِيعَ مَوْجُودِهِ وَيَحُوزَهُ تَحْتَ يَدِهِ ثُمَّ يَبْدَأَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ بِتَجْهِيزِهِ وَتَغْسِيلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَمُوَارَاتِهِ فِي قَبره مِمَّن يرَاهُ أَهلا لذَلِك على الاوضاع السرعية وَالسُّنَنِ النَّبَوِيَّةِ ثُمَّ يُسَارِعَ إِلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ الْوَاجِب عَلَيْهِ وَبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ وَتَبْدِيلِ جِلْدَتِهِ وَيَأْخُذَ مِنْ ثلث مَاله من الْعين كَذَا دِينَار ليستاجر بِهِ رجلا مَشْهُورا بِالْخَيرِ والصللاح عَارِفًا باداء الْحَج من حج عَن على ان ينشيء السَّفَرَ مِنْ بَلَدِ كَذَا فِي الْبَرِّ أَوِ الْبَحْرِ الْمِلْحِ أَوِ الْحُلْوِ أَوْ هُمَا بِنِيَّةِ بِالْحَجِّ عَنْ هَذَا الْمُوصِي الْمَذْكُورِ وَتُكْمِلُ مَا تَقَدَّمَ فِي بَاب الاجارات عَلَى الْحَجِّ ثُمَّ تَقُولُ وَلِلْوَصِيِّ النَّاظِرِ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ فِي ابْتِدَاءِ مَسِيرِهِ لِيَكُونَ عَوْنًا لَهُ عَلَى هَذِهِ الْعِبَادَةِ وَعَلَى الْآجِرِ نَفْسِهِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِأَدَاءِ ذَلِك عَن الْمُوصى ليثبت علمه عِنْد الْمُوصي الْمَذْكُورِ ثُمَّ يَبِيعَ مَا يَرَى بَيْعَهُ وَيَقْتَضِي ثَمَنَهُ وَيَسْتَخْلِصُ مَا لَهُ مِنْ دَيْنٍ عَلَى أَرْبَابِهِ وَيَحُوزَ جَمِيعَ ذَلِكَ تَحْتَ يَدِهِ ثُمَّ يَصْرِفَ لِلْفُقَرَاءِ ثُلُثَ مَالِهِ الْمَفْسُوحِ لَهُ فِي إِخْرَاجِهِ فَيُقَدِّمُ الْمُدَبِّرُ الْمَذْكُورُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَيُثْبِتُ عِتْقَهُ وَتَسْتَوْعِبُ مَقَاصِدَ الْوَصِيَّةِ كُلِّهَا مُفَصَّلَةً ثمَّ تَقول ثمَّ تقسم بَاقِي المَال وَمَا يفضل من الثُّلُثِ الْمَفْسُوحِ لَهُ فِي إِخْرَاجِهِ عَلَى وَرَثَتِهِ بِالْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ فَيُسَلِّمُ لِلْبَالِغِ الرَّشِيدِ حِصَّتَهُ وَيَبْقَى مَا لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ تَحْتَ يَدِهِ مِنْ عَيْنٍ وَنَقْدٍ وَعَرَضٍ وَعَقَارٍ يَصْرِفُهُ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ النّظر وَالِاحْتِيَاط إِلَى حِين بُلُوغه وَالنَّاس مرشدة من نَفَقَته وَمَا تدعوا الْحَاجة اليه وَمن بَلَغَ مِنْهُمْ أَشُدَّهُ وَآنَسَ النَّاظِرُ عَلَيْهِ صَلَاحَهُ وَرُشْدَهُ سَلَّمَ إِلَيْهِ مَا عَسَاهُ يَبْقَى لَهُ تَحت يَده من ذَلِك وَشهد عَلَيْهِ بِقَبْضِهِ أو بِجَمِيعِ ذَلِكَ وَصِيَّةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً ثَابِتَةً فِي حَيَاتِهِ مَعْمُولًا بِهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ أَقَامَهُ فِيهَا مَقَامَ نَفْسِهِ لِعِلْمِهِ بِدِينِهِ وَأَمَانِتِهِ وَعَدَالَتِهِ وَلَهُ ان يستعه عَنهُ فِي ذَلِكَ مَنْ يَرَاهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ تَصَرُّفُ ذَلِكَ الْوَصِيِّ كَانَ الْوَصِيُّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَحَاكِمُ الْمُسْلِمِينَ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ ثُمَّ تُؤَرِّخُ.
فَصْلٌ:
وَإِذَا كُلِّفْتَ إِثْبَاتَ الْأَهْلِيَّةِ كَتَبْتَ عَلَى ظَهْرِ الْوَصِيَّةِ شَهِدَ الشُّهُودُ الْوَاضِعُونَ خُطُوطَهُمْ آخِرَ هَذَا الْمَسْطُورِ وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ فِيمَا شهدُوا بِهِ أَنهم يعْرفُونَ فلَان الْمُوصي الْمَذْكُورَ مَعْرِفَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً وَيَشْهَدُونَ أَنَّهُ أَهْلٌ لِمَا فَوَّضَ إِلَيْهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْمُوصِي الْمَذْكُورُ الْمُتَوَفَّى إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْوَصِيَّةِ الْمَشْرُوحَةِ بَاطِنَهُ وَأَنَّهُ كَافِي التَّصَرُّفِ عَدْلٌ لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ رِضًا يَعْلَمُونَ وَيَشْهَدُونَ بِهِ بِسُؤَالِ مَنْ جَازَتْ مَسْأَلَتُهُ وَسَوَّغَتِ الشَّرِيعَةُ الْمُطَهَّرَةُ إِجَابَتَهُ وتؤرخ.